الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

اشتريت ذهباً كان لأجل مهر الزواج للفتاة، ولكن الخطبة لم تتمّ و بقي الذهب معي أكثر من سنتين لم يستعمل، ثمّ بعته إلى اُختي بمبلغ أقلّ من قيمته الحقيقيّة، إذا كان فيه خمس هل يحسب على سعر الشراء أو سعر البيع أو السعر الحاليّ؟

الجواب:

إن كان الثمن الذي اشتريت به الذهب مخمّساً، أو كان من مستثنيات الخمس، فلا خمس إلا على المقدار الذي ربحت ببيعك لذاك الذهب، و إن كان الثمن الأوّل غير مخمّس و لا من مستثنيات الخمس ولكن لم يكن قد تعلّق به الخمس لعدم مرور السنة عليه فالخمس على كلّ الذهب بسعره الحاليّ، و إن كان الثمن قد تعلّق به الخمس فعليك تخميس ذاك الثمن و تخميس ذاك الربح.