الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو طلّق الرجل زوجته ثلاثاً طلاقاً عدّيّاً، أي: طلّقها زوجها و رجع إليها في العدّة، ثمّ طلّقها و رجع إليها كذلك، ثمّ طلّقها، فلا خلاف في أنّه حرمت عليه و احتاج تحليلها إلی محلّل، ووقع الخلاف فيما إذا لم يكن الطلاق عدّيّاً، أي: طلّقها و انتهت عدّتها - إن كانت لها عدّة - فتزوّجها ثمّ طلّقها و انتهت العدّة - إن كانت لها عدّة - فتزوّجها ثمّ طلّقها، فهل حرمت عليه واحتاج الزواج بها إلی محلّل، فما رأيكم في ذلك؟

الجواب:

الصحيح أنّه لا فرق بين الفرضين في الحكم.