الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

ما حكم اللقطة التي لا علامة لها؟

الجواب:

مقتضى الاحتياط هو التصدق بإذن حاكم الشرع ومع الضمان لو أتى صاحبه بعد ذلك.