الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

امرأة يأتيها الدم من الدُبر وهو بصفات الحيض من اللون والرائحة والعدد وكلّ شيء، فهل تجري عليها أحكام الحيض أو الاستحاضة؟

الجواب:

لو لم يحصل اليقين بخلل في جسم المرأة أوجب تغيير المجرى لم يثبت بذلك الحيض ولا الاستحاضة، ولو حصل يقين بذلك فالأحوط الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.