الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

رجل عاشر امرأة ذات بعل، وبعد وفاة زوجها تزوجها بدون أن يعرف حرمة ذلك فحملت منه، فما هو حكم الولد هل هو ابن زنا أو شبهة، وما علاقته بإخوانه من أبيه من ناحية الارث والمسؤولية الاجتماعية علماً بأنّ الرجل طلّقها؟

الجواب:

لو تزوجها بعد انقضاء عدّة الوفاة من زوجها الأوّل كان زواجه منها صحيحاً. وأمّا لو كان قبل انقضاء العدّة فقد حرمت عليه مؤبّداً، والولد ولد شبهة وليس ولد حرام؛ لأنّه لم يكن يعلم بحرمة الزواج وهي في العدّة، وقضية الارث ماشية على حالها.