الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

شخص عليه كفّارة الصيد في العمرة، فإذا لم يجد فقيراً في مكّة المكرّمة حتّى يتصدّق بها عليه، فهل يلزمه مع ذلك الذبح في مكّة المكرّمة؟ وما يصنع حينئذ بلحم الذبيحة لو لزمه ذلك؟

الجواب:

يلزمه الذبح في مكّة، فإن عجز عن تصدّقه على الفقير ـ ولو بالتوكيل أو بأخذ الوكالة من فقير ـ فالأحوط أن يتصدّق به على غير الفقير من المسلمين ثمّ يضمن بعد رجوعه ثمنه للفقراء.