الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

شخصٌ أدّى الحجّ لنفسه وقد أوصى بالحجّ عنه بعد وفاته أيضاً، ولا يُدرى: هل أنّ الموصى به هو حجّة الإسلام ـ كما لو انكشف لديه بطلان حجّته السابقة أو عدم كونه مستطيعاً حينذاك ـ كي يلزم إخراجها من الأصل، أو أنّه حجّ احتياطي أو استحبابيّ كي يخرج من الثلث، فإذا لم يفِ به توقّف تنفيذ الوصيّة على موافقة الورثة، فما هو الحكم؟

الجواب:

احتمال البطلان منفيّ بأصالة الصحّة، فيحكم بأنّه كان قد أدّى حجّة الإسلام في حياته.
وأمّا احتمال عدم الاستطاعة ففيما هو مألوف في زماننا هذا غير وارد؛ لأنّه حتّى لو كان غير مستطيع فحينما وصل إلى بلاد الحجّ بصرف مال لم يكن واجباً عليه صرفه قد عجز عن استرجاع ماله وبالتالي يكون مستطيعاً للحجّ.
فالنتيجة عادةً هي أنّ هذا الحجّ الموصى به حجّ استحبابيّ، ولو فرض فرضاً غير مألوف: أنّه شُكّ في أصل استطاعته للحجّ يجري استصحاب عدم الاستطاعة، فهذا الحجّ حجّ استحبابيّ، وأيضاً لو فرض فرضاً غير مألوف: أنّنا شككنا في استطاعته وقت إتيانه بالحجّ فاستصحبنا عدم استطاعته ثمّ استطاع ولم يحجّ يبنى على أنّ هذا الحجّ الموصى به عبارة عن حجّة الإسلام.