الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

شخصٌ أدّى الحجّ لنفسه وقد أوصى بالحجّ عنه بعد وفاته أيضاً، ولا يُدرى: هل أنّ الموصى به هو حجّة الإسلام ـ كما لو انكشف لديه بطلان حجّته السابقة أو عدم كونه مستطيعاً حينذاك ـ كي يلزم إخراجها من الأصل، أو أنّه حجّ احتياطي أو استحبابيّ كي يخرج من الثلث، فإذا لم يفِ به توقّف تنفيذ الوصيّة على موافقة الورثة، فما هو الحكم؟

الجواب:

احتمال البطلان منفيّ بأصالة الصحّة، فيحكم بأنّه كان قد أدّى حجّة الإسلام في حياته.