الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

شخص اعتمر تمتّعاً عن اُمّه ندباً، وبعد إتمامه العمرة أراد أن يجعل حجّه نيابة عن اُمّه وأبيه، فهل يجوز له ذلك؟ وما الحكم لو كانت العمرة لنفسه ندباً؟

الجواب:

يجعل عمرة التمتّع وحجّه عن شخص واحد، وإلاّ فلا جزم لنا بصحّة العمل.