الاستفتاءات
عناوين الاستفتاءات
السؤال:
شخص اعتمر تمتّعاً عن اُمّه ندباً، وبعد إتمامه العمرة أراد أن يجعل حجّه نيابة عن اُمّه وأبيه، فهل يجوز له ذلك؟ وما الحكم لو كانت العمرة لنفسه ندباً؟
الجواب:
يجعل عمرة التمتّع وحجّه عن شخص واحد، وإلاّ فلا جزم لنا بصحّة العمل.