الاستفتاءات
عناوين الاستفتاءات
السؤال:
إذا آجر نفسه للحجّ عن غيره ولمّا أحرم للحجّ علم بعدم الاجتزاء بعمله ـ فتوىً أو احتياطاً ـ فماذا يفعل؟
الجواب:
الأحوط له أن يكمل حجّه بالنيّة التي نوى من دون أن يطالب بالاُجرة. ولكن صاحب المال لو كان يجتزي بذلك وجب عليه دفع الاُجرة إليه.