الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إذا مات المعتمر عمرة مفردة بعد التقصير فهل تجب على وليّه الاستنابة له لطواف النساء وصلاته؟

الجواب:

إن لم يكن أوصى بذلك فلا نملك دليلاً على وجوب ذلك.