ذكرتم: أنّ الفاصل بين العمرتين إذا كان أقلّ من شهر فإنّ العمرة الثانية تبطل، فهل المقصود بالفاصل أن يكون شهراً قمريّاً، أو المقصود به أن يكون ثلاثين يوماً بالتمام؟
الجواب:
إذا كانت العمرتان في شهرين هلاليين، فلا إشكال في ذلك حتّى ولو كانت الاُولى في اليوم الأخير من الشهر الأوّل، والثانية في اليوم الأوّل من الشهر الثاني.