الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يعتبر في الهدي الذي يتحلّل به المصدود أو المحصور نفس الشروط المذكورة للهدي في البند (124) من كتاب (مناسك الحجّ)؟

الجواب:

الأحوط إن لم يكن الأقوى هو الاشتراط(لقوّة احتمال الإطلاق في مثل صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه : عن الرجل يشتري الاُضحية عوراء، فلا يعلم إلاّ بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: «نعم، إلاّ أن يكون هدياً، فإنّه لا يجوز أن يكون ناقصاً». الوسائل، ج 14 بحسب طبعة آل البيت، الباب 21 من الذبح،ح 1، ص 125.).