الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يجوز لمن ترك طواف النساء نسياناً حتّى رجع إلى بلده الاستنابة مطلقاً، أو مع تعذّر المباشرة أو تعسّرها؟ فإذا أمكنه الرجوع إلى مكّة المكرّمة بعد شهرين مثلاً بلا مشقّة فهل يلزمه الرجوع والإتيان به مباشرةً، أو يمكنه الاستنابة قبل الشهرين، أو بعدهما مطلقاً؟

الجواب:

ورد في الوسائل ـ ب 58 من الطواف، ح 4 ـ بسند صحيح عن معاوية بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام) : «في رجل نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة، قال: لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت. قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه». والمستفاد من هذه الرواية أنّه إن أمكنه الرجوع من دون فاصل زمنيّ كبير رجع للتدارك وإلاّ استناب.