الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

شخص جاء بالحجّ نيابةً عن ميّت، لكنّه قبل إتيانه بطواف النساء جاء بعمرة مفردة عن نفسه لوقوع عمرة التمتّع النيابيّة في ذي القعدة، فهل يكفيه أن يأتي بطواف النساء النيابي عن طواف النساء الواجب في عمرته عن نفسه؟ ثمّ هل وقوع العمرة المفردة قبل إتيانه بطواف النساء النيابي يوجب خللاً؟

الجواب:

ليأتِ احتياطاً أوّلاً بطواف النساء النيابي، ثمّ بطواف نساء نفسه.