الاستفتاءات
عناوين الاستفتاءات
السؤال:
شخص علم بعد أداء العمرة ورجوعه إلى بلده ببطلان أحد طوافيه: إمّا طواف العمرة، أو طواف النساء، فما هو تكليفه؟
الجواب:
هو باق على إحرامه بحكم استصحاب عدم إتيانه بطواف العمرة المفردة الصحيح، فإن استطاع رجع للإتيان بأعمال العمرة المفردة، وإن لم يستطع استناب لتلك الأعمال.