الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

ما حكم من طاف بالبيت شوطاً أو أكثر ولم يتجاوز الشوط الرابع، ثمّ اُقيمت الصلاة واُخرج من المطاف بسبب الزحام، ورجع بعد الصلاة، فهل يلزمه إعادة الأشواط من جديد أو يتمّها حيث قطع؟

الجواب:

إن كان حقّاً خرج من المطاف قبل الشوط الرابع في طواف واجب فعليه الإعادة ولو احتياطاً، أمّا لو لم يخرج من المطاف فمع اختلال الموالاة تجب الإعادة، ومع عدم اختلالها يكفي الإتمام من حيث قطع.