الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يجوز للمحرم أن ينوب في الطواف الواجب عن غيره قبل أن يطوف لنفسه في حجّ كان أو عمرة؟

الجواب:

الطواف التطوّعي قبل الإحلال عن عمرة التمتّع مشكل ـ لصحيح معاوية. الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 1 من التقصير، ح 4، ص 506 ـ أمّا الطواف النيابي، أو الطواف قبل الإحلال في غير عمرة التمتّع فالاحتياط فيه بالترك أخفّ؛ لأنّه غير داخل في منطوق صحيح معاوية، ولكنّه مع ذلك لا يترك هذا الاحتياط.