الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو أراد الطائف أن يعيد طوافه لشكّه في بطلانه فخرج من حدود الطائفين حول البيت وصلّى ركعتين في المسجد لأجل إيقاع الفاصل بين طوافه الأوّل وطوافه الجديد، ثمّ شرع في طوافه الجديد من دون أن يخرج عن المسجد، فهل يصحّ طوافه الثاني؟

الجواب:

ليلتزم بتفويت الموالاة كي يتخلّص من كلّ إشكال، وبدون ذلك فصحّة طوافه الثاني محلّ إشكال.