الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو ضمن الباذل أن يذهب بشخص إلى الحجّ، فهل يكون عليه ثمن الهدي؟ وما هو حكم الكفّارات إن أتى بها نسياناً أو جهلاً أو اضطراراً؟

الجواب:

ليست الكفّارات على الباذل، وأمّا ثمن الهدي فهو أساساً من مصارف الحجّ ولكن من حقّ الباذل أن يقول: إنّى لا أبذل لك كلّ مصارف الحجّ وإنّما أبذل لك كذا مبلغ، فإن جعله هذا المقدار من البذل مستطيعاً وجب عليه الحجّ، فإن لم يجد ثمن الهدي انتقل إلى الصوم.