الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

يذكر أنّه لا يشترط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذليّة، والسؤال: أنّه لو كان له مال لا يفي بمصارف الحجّ وبذل له ما يتمّم ذلك، فهل يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية؟

الجواب:

متى ما كان الحجّ موجباً لوقوع الحاجّ في الحرج من ناحية فقدانه للرجوع إلى الكفاية فليس مستطيعاً، وأمّا معنى عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الحجّ البذلي فهو: أنّ الفقير المبذول له مصارف الحجّ لا يملك الكفاية بعد زمن الحجّ سواء قبل البذل وحجّ، أو لم يقبله ولم يحجّ، فحجّه لا يوجب حرجه في عدم الكفاية بعدالحجّ، أمّا هذا الذي يملك ما لا يحقّق له الكفاية بعد زمن الحجّ ولكن بذل له ما يتمّم استطاعته ويؤدّي ذلك إلى وقوعه في حرج عدم الكفاية بعد الحجّ، فلا يجب عليه الحجّ.