الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

شخص نذر لله بصيغة النذر الصحيحة أن يذبح خروفاً يوم السابع من محرم وتحقّق المطلب, لكنه لم يوفق لعدم توفر المال لشراء الخروف. السؤال هل عليه كفارة أو يسقط النذر؟وإذا كان الحكم السقوط فهل يحقّق النذر متى ما توفر المال؟

الجواب:

مع العجز عن الوفاء بالنذر يسقط عنه الوجوب. ولو كان نذره ذبح خروف في كلّ يوم سابع من محرم واستطاع أن يقوم بذلك في السنة اللاحقة وجب عليه الوفاء. وأما لو كان للسنة الاُولى وقد عجز عنه في تلك السنة فقد سقط النذر.