الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هناك بعض محلات التسجيلات الإسلامية تصدر شريطاً وتقول: لا يجوز نسخ الشريط. لو أراد أحد نسخ الشريط لغرض إعطائه لشخص لا للتجارة فهل يجوز ذلك؟

الجواب:

لو وقع شرطاً في بيع الشريط فلا يجوز للمشتري مخالفة الشرط، وإلّا فلا محذور من نسخ الشريط.