الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

1- إذا حصل زيد على أرض موات من الدولة أو من أبيه وبقيت عنده سنة كاملة دون أن يقوم بإحيائها هل يجب عليه الخمس فيها علماً بأنّ الأرض المذكورة توجد لها ورقة من الدولة تثبت أنّها له؟
2- إذا قال زيد لأبنائه لاتخرجوا الخمس من التركة بعد موتي فهل يدلّ على أنّه أخرج الخمس أو لا؟
3- إذا اقترض سعيد الف دولار وصرفه في التجارةوخسر المبلغ كلّه هل يجوز له تسديد الدين من الأرباح بلا تخميس أو لابدّ من التخميس أوّلاً؟
4- إذا مات زيد خلال السنة وهو ملتزم بالخمس ووجدنا عنده أموالاً ولم نعلم هل هي من أرباح السنة التي مات فيها أو من الأموال المخمسة فهل يجب تخميسها؟
5- هل يجوز لطالب العلم أن يدّخر له من حقّ الإمام ما يكفي سنة كاملة؟
6- إذا دفع زيد الخمس إلى الوكيل الشرعي عن المرجع وطلب من الوكيل دفعه إلى المرجع حتى الحصة المأذون للوكيل التصرف فيها فهل يجوز للوكيل أن يتصرف في الخمس المذكور وصرفه في مورده؟
7- إذا أخذ طالب العلم حقّ الإمام لأنّه مورد له هل يجوز له أن يصرف الحقّ المذكور في التجارة بغرض الاستغناء عن حقّ الإمام احتياطاً منه؟
8- إذا كان الميت عنده أموال حصل عليها هدية من أبيه وهو مقلد لمن لايرى وجوب الخمس في الهديه، فهل يجب على وارثه إخراج الخمس من الهدية المذكورة؛ لأنّ الوارث مقلّد لمن يقول بوجوب الخمس في الهدية؟

الجواب:

1- لايجب إلّا إذا ملكها بالإحياء وبقيت سنة خارج حدود المؤونة.
2- في الفرض المذكور لايجب عليهم إخراج الخمس و مجرد احتمال أنّ المرحوم كان يخمّس يكفي في عدم وجوب التخميس.
3- إن كان من أرباح نفس سنة الخسارة جاز.
4- لايجب.
5- نعم يجوز، بإذن المجتهد الجامع للشرائط.
6- إن شرط عليه ذلك وجب الوفاء بالشرط.
7- نعم يجوز.
8- إن كان قد بقي عند الميت المال إلى أن تعلق به الخمس وفق رأي الوارث ثمّ مات وجب تخميسه.