الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

1- المرأه ذات العادة وغير ذات العادة إذا أتتها الدورة الشهرية لمدّة خمسة أيام ثم انقطع الدم يومين أي يومي السادس والسابع، فاغتسلت ثم أتاها الدم لثلاثة أيام أي يوم الثامن والتاسع والعاشر، هل تعتبر أيام النقاء وهي يومي السادس والسابع بحكم الطاهرة، فتصح أعمالها من طواف وغير ذلك، أو أنّها بحكم الحائض، فتبطل أعمالها ويلزمها الإعادة؟
2- على السؤال السابق لو أتاها الدم لمدّة خمسة أيام واغتسلت بعده حيث أنّ الدم انقطع وبعد ثلاثة أيام أي في إطار العشرة نزل عليها قطرات من الدم ماحكم صحة أعمالها في فترة النقاء؟

الجواب:

لا يعتبر النقاء المتخلّل بين دمي الحيض طهراً مالم يتجاوز المجموع عشرة أيام، بل يحكم على المجموع بكونه أيام حيض فلا يصح من المرأة صلاة ولا صوم ولا طواف.