الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

امرأة زنت ـ  والعياذ بالله ـ فحملت، ولمّا ولدت أحسّ الأب بهذه المسألة، فقرّر الأب أن يقتل المولود فأمر بنته الكبيرة أن تقتل المولود، ففعلت البنت الكبيرة خوفاً من أبيها وتدّعي أ  نّها كانت مضطرّة وجاهلة بالحكم، فما هو حكم البنت القاتلة؟ وما هو حكم اُختها الزانية؟

الجواب:

دية ولد الزنا ثمان مئة درهم بغلي، وبما أنّه في مفروض المثال لا وارث له يُحتاط بالمصالحة مع حاكم الشرع ولو بدفع الدية إليه وإرجاعه من قبل الحاكم إلى دافع الدية، وأمّا الزانية فإن لم يثبت زناها لدى حاكم الشرع فلا داعي لها إلى الإقرار أمام الحاكم كي يثبت عليها الحدّ، بل تتوب بينها وبين الله، والقاتلة يجب عليها كفّارة الجمع، أي: الصوم ستّين يوماً وإطعام ستّين مسكيناً.