الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

ذهب شخص بمهمّة من قبل الحكومة الإسلاميّة ولديه أموال تابعة لبيت المال على أن يصرف منها ما يحتاج إليه، وسكن في بيت، فكان عليه أن يدفع قدراً من المال إلى صاحب البيت بعنوان اُجرة السكن، ثمّ إنّ صاحب البيت أخذ قسماً من المبلغ وقال له: الباقي منه هبة لك، فهل يجوز أن يقتطعه من الأموال المعطاة له من بيت المال؟

الجواب:

إن كان صاحب البيت قد استلم كلّ المبلغ ثمّ أرجع قسماً منه إلى المستأجر، فهو له، وإن كان قد استلم قسماً من المبلغ وعفا عن الباقي، فهو لبيت المال لا يجوز له تملّكه إلاّ بإجازة المسؤولين.