الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

أعطى شخص مبلغاً من المال لآخر على أن يعطيها لثالث لأجل الاتّجار بها وتقسيم الربح بينهم جميعاً، ولم يعلم أنّ إعطاء المالك المال لهذا الآخر كان على أساس المضاربة أو الوساطة، إلاّ أنّه كان يحذّره مراراً من إفلاس ذلك الشخص الثالث، فكان يجيبه بأ  نّه ضامن لأمواله، وقد أفلس الآن ذلك الشخص الثالث، فهل على الشخص الآخر ضمان؟

الجواب:

إذا كان الشخص الوسيط قد ضمن المال وتعهّد به وجب الوفاء، وإن كان مجرّد وعد ابتدائي بالضمان فلا شيء عليه.