الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

ورد في المسألة رقم (1233) من (منهاج الصالحين، كتاب النكاح) للسيّد الخوئي : «... بل يجب عليها ستر الوجه والكفّين من غير الزوج حتّى المحارم مع تلذّذه، بل عن غير المحارم مطلقاً على الأحوط...»، والسؤال: ما هو نوع هذا الاحتياط في هذه المسألة هل هو وجوبي؟

الجواب:

هذا الاحتياط وجوبي.