الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يكفي في الحجاب الواجب على المرأة لبس مثل البنطال والقميص، أو الفستان مع الجورب، أو سائر الألبسة التي لا ينتفي معها محذور التجسّم، مع فرض عدم محذور آخر كالفتنة ولو لأجل شياع مثل هذه الألبسة في بعض البلاد؟ وعلى كلا الفرضين هل تكفي مثل هذه الألبسة في صلاة المرأة في بيتها مع عدم نظر الأجنبي؟

الجواب:

ستر ما عدا الوجه والكفّين كاف في الصلاة، أمّا لدى غير المحارم فبروز النتوءات لا يخلو عادة من ترتّب الفتنة ولو لأجل استلزام شياع مثل هذه الألبسة بين المتديّنات.