الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو أنّ حاكم الشرع أو وكيله طلّق زوجةً ولايةً فهل للزوج الرجوع؟

الجواب:

إن كان إعمال الولاية في الطلاق فحسب ولا يهمّ حاكم الشرع أن يرجع الزوج إلى زوجته أو لا، فكأنّ المصلحة في الطلاق هي تأديب الزوج وقد حصل وحتّى لو رجع الزوج إلى زوجته، ويُؤمَل أن يتصرّف معها هذه المرّة تصرّفاً حسناً، جاز له الرجوع، أمّا إن كان إعمال الولاية في الانفصال الكلّي بينهما، فكان رجوع الزوج عملاً مخالفاً لولاية الفقيه، فهنا ليس له الرجوع.