الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

تزوّج رجل من امرأة وأنجبت له بنتاً عمرها الآن دون السنة، وتطوّرت النزاعات بينهما الآن إلى مطالبة أهلها بالطلاق، وبعد الإصرار على الطلاق من قِبَل الأهل وافق الزوج بشرط أن يُعطى له مَبلغٌ يزيد على المهر بأضعاف، بينما أهل الزوجة مُصرّون على بَذل مقدار المهر لا غير. يُرجى التفضّل بحلّ هذا النزاع من الناحية الشرعيّة، وبيان المقدار الذي يحقّ للزوج المطالبة به، ولمن تكون حضانة الطفلة في حالة الخُلع ثانياً؟

الجواب:

عوض الخُلع يتمّ بالتوافق بين الزوج والزوجة قبل الطلاق، ولا علاقة له بالمهر، فإن توافقا على مقدار المهر فهو، وإن توافقا على أكثر أو أقلّ فهو.
أمّا حقّ الحضانة فهو مستمرّ للاُمّ مدّة الرضاع، فإن وجد الأب من ترضعها باُجرة أقلّ ممّا تطالبه الاُمّ جاز له انتزاعها منها وتسليمها للمرضعة الاُخرى .