الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

المرأة اليائس التي يتوفّى زوجها كم هي عدّتها؟ وهل هناك فرق بينها وبين غير اليائس؟ وهل يجوز لها الخروج من البيت لقضاء مستلزمات البيت، أو لأجل زيارة العتبات المقدّسة، أو صلة الرحم، أو لأجل الترفيه؟ وهل يجوز لها إخراج بيضة الوجه والكفّين؟

الجواب:

عدّتها في الوفاة أربعة أشهر وعشراً كما هو الحال في غير اليائس التي لا  تكون حاملاً. وخروج المرأة في أيّام عدّة الوفاة جائز، وكشف الوجه والكفّين لها جائز.