الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يجوز للأب أخذ الطفل من اُمّه قبل أن يكمل السنتين؟

الجواب:

مادام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة، ولا يجوز للأب فصله عن اُمّه إلاّ إذا كانت غير مأمونة، قال الله تعالى: ﴿؛لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾؛ ، فإذا فطم من ثدي الاُمّ فالأب أحقّ به من الاُمّ، ولكن يستحبّ إبقاؤه في حضانة اُمّه إن أرادت إلى سبع سنين.