الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

شخص عقد على امرأة عالماً بصيغة العقد الشرعي، إلاّ أنّه سها فبادر الرجل بالإيجاب وكان القبول من المرأة، ثمّ دخل بها فحملت منه، فما حكمه؟ وهل يعتبر زنا؟ وما هو حكم الطفل، هل هو ابنه شرعاً؟ وهل تحرم عليه المرأة مؤبّداً؟

الجواب:

العقد صحيح، والولد ولده، ولا يوجد زنا، ولو أراد الاحتياط جدّد العقد عليها بعد انتهاء العدّة بوضع الحمل، ولا توجد حرمة أبديّة، وليس هذا الاحتياط واجباً.