الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

امرأة توفّيت وتركت ذهباً وأثاثاً، ولها أبوان مع زوجها، ومن مهرها شرط الحجّ إلى بيت الله عند القدرة والاستطاعة على زوجها، هل يسقط، أو يجب مبلغ الحجّ؟ ومن أيّ مكان؟ وعلى أيّ سعر؟

الجواب:

إن كانت مستطيعة أو أوصت للحجّ من ثلثها صحّ للزوج أن يحجّ عنها أو يرسل أحداً للحجّ عنها، وإلاّ فعليه قيمة الحجّ البلدي بالسعر الحرّ للورثة.