الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

امرأة أوصت بتزويج سيّد من تركتها، أو أن توقف على الحسين (عليه السلام) ، فهل يجوز ذلك وهي مطلوبة حجّة نيابة عن اُختها المتوفّاة وقد قبضت ثمن الحجّة قبل وفاتها ولم تؤدّها؟

الجواب:

إن لم تكن اُختها قد أوصت بالحجّ ولا كانت مستطيعة فإنّي اُوصيكم بالعمل بالوصيّة من تزويج أو وقف من بعد أداء دينها المالي لورثة اُختها، ومن بعد أخذ الإذن من الورثة في الزائد على الثلث، وإن كانت حقّاً مدينة لاُختها بالحجّ وقد تهاونت في أدائه إلى أن سقط مال الاُخت عن القيمة فإنّي اُوصيكم بأداء دينها، ولو فرض إمكان الجمع بين الأمرين فإنّي اُوصيكم بذلك، وليكن كلّ ما تفعلونه برضا ورثة الاُختين احتياطاً.