الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل للوكيل دمج راتب المتوفّى مع ثلثه لتشغيله وتنميته برضا الورثة، أو له ذلك بدون رضاهم؟ وما هو حال تشغيل راتب التقاعد؟

الجواب:

تشغيل الثلث الموصى به لا يجوز إلاّ بإذن الميّت قبل موته، وتشغيل الزائد على الثلث لا يجوز إلاّ بإذن الورثة، وأمّا تشغيل راتب التقاعد فأوّلاً يجب معرفة من هو المالك لهذا الراتب ولو عن طريق سؤال الدولة عن ذلك إن كانت الدولة مالكة ـ  كما في الدولة الإسلاميّة المباركة  ـ ثمّ الاستيذان من المالك في هذا التشغيل.