الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

1 ـ لأسباب خاصّة بي وعن عدم اقتناع تامّ وضعت تمام حصّتي التي ورثتها من دار والدي في الوقف، مع العلم أ نّني مازلت أسكن دار والدي؛ لأ نّني لم أتزوّج بعد، والآن أنا وأخواتي نفكّر معاً ببيع الدار المذكورة؛ لأنّها كبيرة عليَّ، ويحتاج إلى صيانة ومصاريف اُخرى، فهل يجوز بيع الدار وشراء عمارة استثماريّة من قيمة الدار القديمة بدلاً منها؟
2 ـ لأسباب خاصّة أوقفت حصّتي من العمارة الاستثماريّة التي بنيناها بعد وفاة والدنا مع أخواتي من أموال تركة والدنا، والآن أصبحت العمارة مستهلكة وقديمة، حيث إنّها بنيت سنة (1969 م) ومدخولها المادّي قليل، ففكّرنا ببيع العمارة لشراء عمارة اُخرى بدلاً منها وبنوعيّة أجود من الاُولى وتعطي دخلاً أكبر، فهل يجوز ذلك شرعاً، أو لا؟ وفي حالة الجواز هل يكون لي حرّيّة التصرّف بنصيبي من واردات العمارة بحيث أتصرّف فيه بمعرفتي وأن أرتزق منه؛ لأنّه المورد الوحيد لنا في معيشتنا، أو يجب صرفه في أعمال الخير والمبرّات؟
3 ـ في حالة جواز بيع العمارة والدار المذكورتين في السؤالين الماضيين إذا قمنا بشراء بدل كلّ واحدة منها عمارة اُخرى ذات دخل أفضل، ثمّ تبقّى بعض المال من قيمة العمارة والدار القديمتين، فهل يجوز لي التصرّف بالمال الباقي، أو يجب صرفه في أعمال الخَيرات؟
4 ـ في حالة عدم جواز البيع المذكور في السؤال السابق، هل يستطيع باقي أخواتي البيع دوني؟ أو يتمّ البيع وتحبس حصّتي من المبيع لأعمال الخيرات؟
5 ـ هل يجوز لي أن اُضيف إلى صحيفة الوقف التي أمضيتها سابقاً الجملة التالية: (يعمل بهذا الوقف بعد وفاتي)؟
6 ـ في حالة عدم جواز التصرّف في حصّتي من بيع الدار والعمارة الموقوفة حصّتي منها، فهل يجوز لي دمج ثمنهما معاً وشراء دار اُخرى أو عمارة أرتزق من مدخولها في حياتي، وأعمل من وارداتها بعض أعمال الخيرات لروح المرحومين والدي ووالدتي؟

الجواب:

1- وقف الحصّة المشاعة لا يجوز إلاّ بعد جلب رضا باقي المشتركين بوقف تلك الحصّة، أمّا إذا جلب رضاهم وتمّ الوقف فلا يجوز للواقف بعد تماميّة الوقف أن يتصرّف في العين الموقوفة كما يشتهي، بل لا بدّ أن تبقى العين في السبيل الذي وقفت له بقدر الإمكان.
2- لا يجوز التصرّف في واردات الوقف إلاّ في السبيل الذي وقف له وتحت إشراف وليّ الوقف أو بتوكيل منه. أمّا بيع العين الموقوفة فيجب أن يكون تحت خبرة حاكم الشرع أو نائبه كي يتأكّد من دخوله في موارد جواز البيع.
3- حينما يجوز البيع يجب أن يُشترى بكلّ ثمن الوقف ما يحلّ محلّ الوقف، فلا معنى للتصرّف في المال الباقي.
4- يباع وتحبس حصّة الوقف، إلاّ في موارد جواز بيع الوقف.
5- لا تجوز إضافة شيء إلى صحيفة الوقف بعد تماميّة الوقف.
6- يجب صرف جميع واردات الوقف في السبيل الذي وقف له، وبإشراف أو إذن من وليّ الوقف.