الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يجوز في المضاربة أن يكون رأس المال من الأعيان لا من النقود، كأن يعطيه مجموعة من الكتب ليبيعها ويتّفقا على تعيين الربح بأحد الوجوه التالية:
الوجه الأوّل: أن يكون السعر الأوّلي للكتب عبارة عن سعر الكلفة الفعليّة، أي:
السعر الذي كلّف المالك بالفعل في تحصيل تلك الكتب، وتنقسم الزيادة الحاصلة على ذلك بعد البيع بينهما بالنسبة المتّفق عليها؟
الوجه الثاني: أن يكون السعر الأوّلي للكتب عبارة عن سعر الكلفة السوقيّة عند وقوع عقد المضاربة، وتنقسم الزيادة الحاصلة على ذلك بعد البيع بينهما بالنسبة المتّفق عليها بينهما؟
الوجه الثالث: أن يكون السعر الأوّلي للكتب عبارة عمّا يتّفقان عليه من مبلغ، وتنقسم الزيادة الحاصلة على ذلك بعد البيع بينهما بالنسبة المتّفق عليها؟

الجواب:

يمكن تخريج هذه المسألة بعدّة وجوه:
الأوّل: المضاربة ويكون رأس المال عبارة عن نفس الكُتُب، أو قل: سعر الكتب، أي: قيمة المثل لها في زمان البدء بالمضاربة.
والثاني: الجعالة على الأرباح بدفع نسبة من الربح للعامل، ويجوز أن يفرض رأس المال سعر الكلفة، أو سعر القيمة السوقيّة عند وقوع عقد المضاربة، أو سعرها عند انتهاء زمان المضاربة، أو أيّ سعر مفترض.
والثالث: أن يستأجره على بيع تلك الأموال بنسبة معيّنة من الربح بأيّ معنىً قصداه من الربح، إلاّ أنّه لو لم يكن الربح مضموناً فلا بدّ أن يضمّ مبلغاً من المال كألف تومان إلى الاُجرة كي تبقى له اُجرة على تقدير عدم الربح، وإلاّ فعلى تقدير عدم الربح تكون له اُجرة المثل.