الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

ما هو حكم الخسائر التي يتحمّلها الدائن نتيجة مماطلة المديون؟ كما لو اضطرّ الدائن أن يدفع مبالغ من المال للمحاكم العرفيّة من أجل إقامة الدعوى وتحصيل دَينه منه، أو الخسائر التي تحمّلها نتيجة السفر إلى المكان الذي يوجد فيه المديون لمطالبته بالدَين، وهكذا من قبيل ما لو أنّ الدائن بدوره لم يتمكّن من تسديد أقساط ديونه إلى البنك نتيجة مماطلة المديون فاضطرّ أن يدفع إلى البنك أرباح التأخير والربا المضاعف، فكلّ هذه الخسائر هل تبقى على الدائن، أو له حقّ الرجوع على المديون المماطل؟

الجواب:

لا يترك الاحتياط بترك الرجوع إلى المديون.