الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

ما حكم العربون الذي يأخذه البائع عند انصراف المشتري؟

الجواب:

يمكن تخريج تملّك البائع للعربون في حالة فسخ المشتري بعدّة وجوه:
۱ ـ يشترط البائع ضمن البيع بأنّ المشتري إذا فسخ فإنّ جزءاً من الثمن والذي كان على شكل عربون سوف لا يرجع إلى ملكيّة المشتري، وهذا باطل؛ لأنّ رجوع كلّ الثمن عند صحّة الفسخ أمر قهري.
۲ ـ يشترط البائع ضمن البيع بأنّ المشتري لو فسخ وجب عليه دفع مبلغ مساو لمبلغ العربون إلى البائع، وهذا مشكل؛ لأنّ هذا المبلغ ليس في مقابل مال حتّى تكون تجارةً عن تراض، وشرطه خلاف شرط الكتاب.
۳ ـ يشترط البائع بأنّ المشتري لو أراد إرجاع العين فعليه بيعها بقيمة أقلَّ إلى البائع الأوّل، إلّا أنّ هذا مشكلٌ أيضاً؛ لأنّه خلاف روايات «لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبه».