الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

1 ـ هناك أحكام وفرائض يحكم بها شيوخ العشائر وفقاً لآرائهم وهي بعيدة عن روح الشريعة، هل هذا العمل جائز؟
2 ـ هل يجوز للناس ترتيب الآثار على أحكام شيخ العشيرة؟
3 ـ جرى في العرف العشائري على مضاعفة الفصل أو الدية عند تحقّق فعل أو جناية تنقض صلحاً بين الجاني والمجنيّ عليه، هل يصحّ ذلك شرعاً؟ وما مقدار مضاعفة الدية إن صحّ ذلك؟
4 ـ هل يجوز لشيخ العشيرة أو الوجيه أن يقلّل أو يزيد من مقدار الفصل دون أخذ إذن الوليّ؟
5 ـ هل يجوز دفع المرأة إلى وليّ المقتول كدية (وهو فصل في العرف العشائري)؟
6 ـ مسألة أخذ النساء فصلاً في الدية على موضوع النهب والقتل، علماً أنّه يمكن أن يرفع الغيض والحزازات بسبب أخذهم لهذه النساء وخاصّة بين أولاد العمّ، فهل يجوز ذلك بهذا الغرض؟
7 ـ على نفس الفرض السابق لو رضي وليّ البنت بهذا الحكم العشائري (الفصل) من دون علمه بمن سيكون زوج ابنته، فعلى هذا الفرض هل يصحّ عقد الزواج؟

الجواب:

نفوذ الحكم العشائري في كلّ هذا ليس شرعيّاً. نعم، لو تراضى الابن والبنت مع والد البنت على إيقاع الزواج بينهما لغرض دفع الفتنة فهذا جائز، لكنّه ليس ذلك لأجل نفوذ الحكم العشائري.