الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يجوز لمريض الاستفادة من شيء من أعضاء الميّت المسلم عند الضرورة وإنقاذه من الموت بأخذه العضو من وليّ الميّت مع العلم بعدم دفعه الدية للميّت؟

الجواب:

نعم، يجوز عند انحصار الأمر بالميّت المسلم، ولكن له الدية.