المولفات

المؤلفات > ولاية الأمر في عصر الغيبة

32

بعض بل إنّما يجعل الولاية للفقهاء على غيرهم، فلا دلالة فيه على نفوذ حكم أحدهم على الآخرين الذين هم في عرضه.

ولم يكتف السيّد المؤلّف في الجواب على هذه الشبهة بضرورة حرمة شقّ العصا وتشتيت أُمور المسلمين وإن كان من قبل بعض الفقهاء الذين هم في عرض الولي القائد في أصل صلاحيّة القيادة، فإنّ هذه الضرورة وإن كانت صحيحةً لكنّها تختصّ بصورة كون مخالفة بعض الفقهاء لحكم الفقيه المتصدّي للقيادة مؤدّية لشقّ العصا وتشتيت أُمور المسلمين، أمّا في غير هذه الصورة فلا توجد ضرورة فقهيّة على حرمة مخالفة بعض الفقهاء لحكم الفقيه المتصدّي للقيادة.

بل إنّه بحث المسألة من جذورها ببيان جاء تفصيله في الكتاب، والنقطة المهمّة من البيان المذكور هي أنّ دليل ولاية الفقيه ليس مفاده جعل الفقيه وليّاً على الأفراد بما هم أفراد فحسب حتّى يقال بأنّه ناظر إلى أفراد المجتمع غير الفقهاء وليس ناظراً إلى نسبة الفقهاء بعضهم إلى بعض، بل إنّ مفاده جعل الفقيه وليّاً على المجتمع بما هو مجتمع، فإنّ المجتمع بما هو مجتمع يكون بحاجة إلى القيادة وإلى نظم الأُمور، ولولا القيادة كان المجتمع بصفته الجماعيّة قاصراً عن حفظ النظام وتحقيق كثير من المصالح العامّة والخاصة فجاءت ولاية الفقيه لسدّ هذا الفراغ ورفع هذا القصور، ومن الواضح أنّ هذا القصور الذي يتّصف به المجتمع بما هو مجتمع نسبته إلى الناس ـ بما فيهم الفقهاء وغير الفقهاء ـ على حدّ سواء، وهذا يعني أنّ الفقيه الذي يتصدّى للقيادة ستنفذ قيادته على المجتمع بما فيه من فقهاء بوصفهم جزءاً من المجتمع.

* * *