المولفات

المؤلفات > ولاية الأمر في عصر الغيبة

121

بشأن الهلال ضرورية في الفقه، وحكم الهلال من الإفطار أو الصوم أو الحجّ أيضاً كان ضروريّاً في الفقه، فلا يكون الرجوع في مثل ذلك إلى الرواة رجوعاً فيه إليهم بما هم رواة، فلو افترضنا أننا احتملنا فقهياً التفصيل بين موارد القسم الأوّل ـ بثبوت الولاية للفقيه في غير مثل هذا المورد، وعدم ثبوتها في مثل هذا المورد ـ لم يكن للتوقيع الشريف إطلاق لمثل هذا المورد وينحصر الأمر عندئذ في مثل ذلك بالرجوع إلى قانون الأُمور الحسبية، وفي خصوص الهلال يمكن الرجوع إلى النصّ الدالّ على أنّ ذاك إلى الإمام(1) بعد فرض شمول كلمة الإمام لمطلق الوليّ الذي ثبتت ولايته في باقي الموارد.

هذا كلّه هو شرح محتملات من كلمات أُستاذنا الشهيد (قدس سره) في حلقات «الإسلام يقود الحياة» حول الموضوع بعد إرجاعها إلى جذورها الفقهية مع مناقشتها.

ولكن بما أنّ أُستاذنا الشهيد (قدس سره) لم يكن في تلك الحلقات بصدد البحث الفقهي الاستدلالي، وكان بصدد إعطاء المفاهيم بمستوى عامّة الناس، فهو لم يبحث الجذور الفقهية للتفصيل بين ما قبل استلام الأُمّة لزمام الحكم وما بعد استلامها، واكتفى بذكر تقريب تثقيفي يناسب الفهم العامّ وهو أن خطّ الخلافة وخطّ الشهادة يندمجان لدى وجود المعصوم في شخص المعصوم؛ لأنه مأمون عن الخطأ والزلل، فهو القادر على تولّي كلا الخطين في وقت واحد، أما لدى فقدان المعصوم فيفترق أحد الخطّين عن الآخر لدى بلوغ الأُمّة مستوى استلام زمام الحكم، فيسند خطّ الخلافة إلى الأُمّة وخطّ الشهادة إلى المرجع أي أنّ الأُمّة هي التي


(1) راجع وسائل الشيعة 7: 199، الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث الأول، و 5: 104، الباب 9 من أبواب صلاة العيد، الحديث الأول.