المولفات

المؤلفات > ولاية الأمر في عصر الغيبة

120

التي يختلف الفقهاء فيها أو لا تكون ضرورية عادة، ويندر باب لا يوجد في أحكامه خلاف وتكون أحكامه على تقدير ثبوت الموضوع بديهيّة كما في مسألة الهلال، فالخلاف في باب الحدود وفي مصارف الحقوق الشرعية وفي أحكام الجهاد وجواز الجهاد الابتدائي مثلا وعدمه وغير ذلك كثير، وعدم بداهة كثير من جزئيات هذه الأحكام واضح. إذن فاتّخاذ الموقف العملي في هذا القسم حاله حال القسم الثاني ـ وهو ملء منطقة الفراغ ـ في الحاجة إلى التخصّص الروائي غالباً، فلو قيل: إنّ فهم الجانب المرتبط بالروايات يمكن تأمينه عن طريق التقليد فنفس الكلام يأتي في القسم الثاني، ولو قيل: إنّه لابدّ أن يكون نفس الحاكم متخصّصاً في الروايات لقوله: «فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا» لوجب القول بذلك أيضاً في كلا القسمين.

بل قد يتفق أنّ أصل إثبات الموضوع الخارجي أيضاً بحاجة إلى تخصّص روائي؛ لأن الإثبات ليس دائماً وجدانياً، بل قد يكون شرعياً يقع الخلاف فيه كالخلاف في شرائط البينة التي تثبت الموضوع، أو الخلاف في معنى العدالة التي هي شرط في البينة، وما إلى ذلك.

إذن فلا فرق بين القسمين في كون الرجوع في ذلك إلى الرواة رجوعاً فيه إلى الرواة بما هم رواة.

نعم قد يتّفق في بعض الموارد من القسم الأوّل أن لا يكون الرجوع فيه إليهم رجوعاً إلى الرواة بما هم رواة، وذلك فيما إذا لم يكن تشخيص الموقف مبتنياً إلاّ على أساس تشخيص الموضوع بمشخّص ضروري في الفقه وتطبيق حكم ضروري في الفقه على ذاك الموضوع، كما لو ثبت الهلال ببيّنة وكانت حجّيّتها