المولفات

المؤلفات > ولاية الأمر في عصر الغيبة

116

بل الأُمّة هي التي تختار إحدى الصيغتين عن طريق منتخبها أو منتخبيها ما دام الفقيه معترفاً بعدم منافاة تلك الصيغة للمقاييس الفقهية في حين أنه لو لم تكن الأُمّة بالغة هذا المستوى، ولم يكن لها وليّ منتخب فالفقيه هو الذي يفرض عليها مباشرة إحدى الصيغتين.

ويرد على هذا التخريج: أنّ قياس المجتمع البالغ إلى مستوى استلام زمام الحكم بالفرد البالغ العاقل ـ الذي لا يشمل دليل ولاية الفقيه أو أيّ ولاية عامّة غير ولاية المعصوم تصرفاته الشخصية التي لا تمسّ مصالح الآخرين ـ قياس مع الفارق، فإنّ السبب في انصراف إطلاق دليل الولاية عن الثاني هو أن الثاني ليس بحاجة إلى إعمال ولاية عليه؛ لأنه بنفسه كامل، والمرتكز عقلائياً أنّ الولايات غير ولاية المعصوم إنّما تجعل لتدارك نقص المولّى عليه، وأمّا الأوّل وهو المجتمع فهو بحاجة إلى إعمال ولاية عليه، ولذا يفترض أنه ينتخب من يعمل الولاية عليه، فلو تمّ دليل على نفوذ الانتخاب ـ وثبوت الولاية لمن انتخبه المجتمع ولياً عليه ـ فهذا الدليل في عرض دليل ولاية الفقيه، ولا مبرّر لافتراض كون الأوّل نافياً لموضوع الثاني، نعم لو كانت ولاية الشخص المنتخب ارتكازية واضحة في ذهن كلّ إنسان ـ سنخ ارتكازية ولاية الأب على الطفل الواضحة لدى جميع الناس ـ كان هذا قرينة كالمتصل لنفي إطلاق دليل ولاية الفقيه؛ لأنّ وضوح عدم الحاجة عندئذ إلى ولاية الفقيه في الارتكاز العقلائي يبطل إطلاقه، ولذا لا نفهم من دليل ولاية الفقيه ثبوت الولاية له على الطفل في عرض ولاية أبيه الكفوء المتصدّي بالفعل لإدارة أُموره بأحسن وجه، ولكن لا ارتكازية واضحة وشاملة في الأذهان لولاية المنتخب.