المولفات

المؤلفات > ولاية الأمر في عصر الغيبة

113

من تلك الحلقات(1)، وكذلك في الحلقة الرابعة منها(2) بغضّ النظر عن تعبير ركّز عليه في الحلقة الرابعة ستأتي الإشارة إليه.

وعلى الأُمّة أن تشخّص من هو أهل للمرجعيّة في العناصر المتحرّكة والثابتة بإحراز العدالة، وأيّ شرط آخر يفترض فقهيّاً؟ وذلك بأساليب الإحراز المبحوث عنها في محلّها، ولعلّ هذا هو مقصود أُستاذنا الشهيد (قدس سره) بقوله: «والمرجع الشهيد معيّن من قبل اللّه تعالى بالصفات والخصائص، أي: بالشروط العامّة... ومعيّن من قبل الأُمّة بالشخص؛ إذ تقع على الأُمّة مسؤوليّة الاختيار الواعي له»(3).

الاحتمال الثاني: ما هو المستوحى من تعبير أُستاذنا الشهيد (قدس سره) في الحلقة الرابعة بخطّ الخلافة وخطّ الشهادة، وأنّهما يفترقان بعد إقامة الأُمّة للحكم ويجتمعان قبل ذلك، فإنّ المناسب لإطلاق هاتين الكلمتين هو افتراض أنّه حتّى في القسم الثاني، وهو ملء منطقة الفراغ تكون الولاية للأُمّة لدى بلوغها مستوى استلام زمام الحكم لا للفقيه، وتسند إلى من انتخبته الأُمّة ولو لم يكن فقيهاً، وإنّما شأن الفقيه هو الشهادة بموافقة ما ملئ به الفراغ لاتجاه العناصر المتحرّكة في الفقه وعدم خروجها عن دائرة العناصر الثابتة.

وهذا الاحتمال بالإمكان أن يخرّج فنّيّاً بتخريجين:

التخريج الأوّل: أن يقال ـ بعد أن فرضنا تسليم وجود دليل على أنّ الأُمّة تنتخب وليّ أمرها بنفسها، وأنّ ذاك الدليل مطلق يعطيها حقّ انتخاب من أرادته


(1) المصدر السابق: 42 ـ 54.

(2) المصدر السابق: 159 ـ 160.

(3) المصدر السابق: 160.