المولفات

المؤلفات > ولاية الأمر في عصر الغيبة

111

اعترف أُستاذنا الشهيد (رحمه الله) بأنّ الولاية فيه قبل قيام الحكم الإسلامي للفقيه فهو (رحمه الله)يفصّل في الحقيقة بين ما قبل بلوغ الأُمّة مستوى القدرة على إدارة أُمورها عن طريق وليّ منتخب وما بعد بلوغها هذا المستوى، فبعد بلوغها هذا المستوى تلي أمرها بنفسها عن طريق وليّها المنتخب، وقبل بلوغها هذا المستوى تكون الولاية في تشخيص تلك الموضوعات بيد الفقيه.

والتخريج الفقهي لهذا التفصيل هو أنّ أمر الموضوعات الخارجية التي لابدّ من مراعاتها، ونقطع بعدم رضا الشارع بتفويت المصالح المرتبطة بها يعود إلى الفقيه على أساس مبدأ الأُمور الحسبية، والتي لابدّ من الاقتصار في ولاية أمرها على القدر المتيقّن، والقدر المتيقن هو الفقيه؛ إذ لا يحتمل اشتراط عدم الفقاهة في من يلي تلك الأُمور في حين أنّه يحتمل اشتراط الفقاهة فيه، هذا فيما قبل تشكيل الحكم الإسلامي بانتخاب الوليّ، أما إذا وصلت الأُمة إلى مستوى الحكم وانتخبت وليّها فعندئذ لا تصل النوبة إلى ضرورة الرجوع إلى الفقيه بعنوان القدر المتيقّن ممن يلي الأُمور الحسبية، وذلك لأن الوليّ قد تعيّن بالدليل الدالّ على نفوذ انتخاب الأُمة، والدليل مطلق، أي لم يقيّد بكون المنتخب فقيهاً، فلا حاجة إلى الاقتصار على القدر المتيقّن بانتخاب الفقيه.

أمّا ما هو دليله (رحمه الله) على نفوذ هذا الانتخاب؟ فهذا ما سنذكره ـ إن شاء اللّه ـ فيما سيأتي من بحث المسألة الثانية. هذا كلّه في القسم الأوّل، وهو القسم الذي لا دخل للتخصّص الروائي في دركه، وهي الموضوعات البحت.

وأما القسم الثاني وهو ملء منطقة الفراغ، والذي يكون للتخصّص الروائي دخل فيه بالبيان الذي مضى، فهذا هو القسم الذي أرجع التوقيع الشريف الأُمّة فيه